السيد علي الطباطبائي

90

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ) * أو تركض الرجل * ( و ) * أن * ( يخرج الدم المعتدل ) * لا المتثاقل ، فلو حصل أحدهما خاصة لم يكن فيه كفاية عند جماعة من القدماء ، وهو الأقوى وفي الغنية الإجماع . * ( وقيل : تكفي الحركة ) * دون خروج الدم ، والقائل الصدوق وهو في غاية القوة لولا إجماع الغنية ( 1 ) الجامع بين النصوص ( 2 ) المختلفة . * ( وقيل : تكفي أحدهما ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 3 ) والحلي * ( وهو أشبه ) * عند المصنف وأشهر بين المتأخرين ، ويرده الصحيح ( 4 ) الصريح بعدم كفاية خروج الدم ، وأنه لا بد من الحركة بعد الذبح ، وهو مستند الأصحاب في أن المعتبر من الحركة ما كان بعد الذبح لا قبله ، وعليه الإجماع في الغنية ، والأخبار الواردة بخلافه ضعيفة محتملة للتأويل بما ترجع إلى الصحيحة . ولا يعتبر شيء آخر بعد خروج الدم والحركة من استقرار الحياة ، وفاقا لظاهر العبارة ونحوها من عبائر قدماء الطائفة ، وان كان الأشهر بين المتأخرين اعتباره ، فان حجتهم عليه غير واضحة ، مع أنه مخالف لظاهر الكتاب والسنة . * ( وفي ) * حرمة * ( إبانة الرأس بالذبح ) * أم كراهته * ( قولان والمروي ) * في الصحاح ( 5 ) * ( أنها تحرم ) * لتضمنها النهي عنها ، فالقول الأول أقوى . نعم لا تحرم الذبيحة مطلقا على الأشهر الأقوى ، وفي الخلاف ( 6 ) الإجماع خلافا لجماعة من القدماء فتحرم بها ، وفي الغنية الإجماع ، وهو أحوط وأولى .

--> ( 1 ) الغنية ص 556 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 262 ، ب 11 . ( 3 ) النهاية ص 584 . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 - 264 ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 16 - 259 ، ب 9 . ( 6 ) الخلاف 3 - 358 .