السيد علي الطباطبائي
91
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
ثم إن كل ذا انما هو مع تعمد الإبانة * ( و ) * أما مع عدمه كما * ( لو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة ) * ولا تكره قولا واحدا . * ( ويستحب في ) * ذبح * ( الغنم ربط يدي المذبوح ) * منه * ( وإحدى رجليه ) * وإطلاق الأخرى * ( وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد ) * دون اليد والرجل . * ( وفي البقر عقد يديه ورجليه ) * جميعا * ( وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله ) * بعد الذبح ، قيل : وفي الكل تحديد الشقرة وعدم إراءتها للحيوان ، وسرعة القطع ، واستقبال الذابح القبلة ، وعدم تحريكه إياه ، ولأجره من مكان إلى آخر ، بل تركه إلى أن يفارقه الروح ، وأن يساق إلى المذبح برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمر السكين بقوة ، ويجد في الإسراع ليكون أوخى وأسهل ، أكثر ذلك للنص ( 1 ) . * ( وتكره الذباحة ليلا ) * وفي نهار يوم الجمعة إلى الزوال ، بلا خلاف إلا للضرورة . * ( ونخع الذبيحة ) * قبل الموت ، أي إبلاغ السكين النخاع مثلث النون ، وهو الخيط الأبيض وسط القفار - بالفتح - ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب ، بفتح العين وسكون الجيم وهو أصله . والأقوى تحريمه دون الذبيحة كالإبانة . * ( وقلب السكين في الذبح ) * ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه إلى خارج على الأشهر الأظهر . وقيل : يحرم . وهو أحوط . * ( وأن يذبح حيوانا و ) * حيوانا * ( آخر ينظر إليه ) * على الأشهر الأظهر ، وقيل : يحرم . وهو أحوط . * ( وأن يذبح بيده ما رباه من النعم ) * . * ( ويحرم سلخ الذبيحة ) * أو قطع شيء منها * ( قبل بردها ) * وفاقا للنهاية ( 2 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 254 ، ب 3 . ( 2 ) النهاية ص 584 .