السيد علي الطباطبائي

89

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بجميع مقاديم بدن الذبيحة لا مذبحها أو منحرها خاصة ، وفي اعتبار استقبال الذابح اشكال ، والأحوط ذلك . ويكفي مطلق اسم الله تعالى حتى لو سبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى لكفى . وفي اعتبار العربية وجهان ، أحوطهما : ذلك . * ( ولو أخل ) * بهما * ( نسيانا حل ) * إجماعا . ويستحب أن يسمي حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وآخره ، والأقوى الاكتفاء بها ولو ممن لا يعتقد وجوبها إذا كان مسلما ، ولا يعتبر فيه كونه ممن لا يستحيل ذبائح أهل الكتاب . وفي إلحاق الجاهل بالناسي وجهان ، ظاهر الصحيح ذلك لكن في ترك الاستقبال ، ولا بأس به فيه ، وفاقا للفاضل في القواعد ( 1 ) وجماعة ، وأما في ترك التسمية فالأقوى عدم الإلحاق . * ( ويشترط ) * فيها أيضا * ( نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل ) * بلا خلاف فيه بيننا ، بل في كلام جميع إجماعنا ، ويسقط اعتبارهما مع التعذر كما يأتي . ثم لو أدرك ما يعتبر في الذبح أو النحر بعد فعل الأخر به حل عند الشيخ وجماعة ، وتردد المصنف في الشرائع ( 2 ) . والتحقيق أن الأمر في ذلك مبني على تحقيق ما يعتبر في الحل هل هو استقرار الحياة أو الحركة بعد الذبح وخروج الدم أو أحد الأمرين فيبني الحل والحرمة عليه ؟ ومحل هذا التحقيق قوله : * ( ولا تحل ) * الذبيحة ولو مع الشرائط المتقدمة * ( حتى يتحرك بعد التذكية

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 - 153 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 - 205 .