السيد علي الطباطبائي
88
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وهي قطع الأعضاء الأربعة ) * في المذبوح : * ( المريء ) * بفتح الميم وكسر الراء والهمزة مع الياء من غير مد ، وهو مجرى الطعام المتصل بالحلقوم من تحته . * ( والودجان ) * بفتح الواو والدال المهملة ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم على ما ذكره جماعة ، أو المريء على ما ذكره بعضهم . * ( والحلقوم ) * بضم الحاء المهملة ، وهو مجرى النفس . واشتراط قطعها أجمع هو المشهور ، بل فيما عدا المريء في ظاهر الغنية وصريح المهذب وغيرهما الإجماع . * ( وفي رواية ( 1 ) : ) * أنه * ( إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) * وهي وان كانت صحيحة الا أنها معارضة بأجود منها ، والقائل بها نادر ، فالمشهور متعين ، وظاهر المختلف التردد في لزوم قطع المريء ، ولا يخلو عن وجه لولا الإجماع المحكي في غير الغنية . واعلم أن محل الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف . * ( ويكفي في النحر الطعن في الثغر ) * وهي وهدة اللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة ، بمعنى إدخال السكين ونحوها فيها من غير قطع الحلقوم وغيره ، بلا خلاف فيه بيننا ، وفي ظاهر المسالك وصريح الكفاية ( 2 ) أن عليه إجماعنا . * ( ويشترط ) * في التذكية * ( استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان . و ) * كذا * ( التسمية ) * بأن يذكر الله سبحانه عند الذبح أو النحر . * ( ولو أخل ) * بهما أو * ( بأحدهما عمدا لم يحل ) * إجماعا ، والمعتبر الاستقبال
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 254 ، ح 3 . ( 2 ) كفاية الأحكام ص 247 .