السيد علي الطباطبائي
87
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام ) * المعبر عنه بالناصب بلا خلاف . * ( الثاني : في ) * بيان * ( الإله ) * التي بها تذكى الذبيحة . * ( و ) * اعلم أنه * ( لا تصح ) * التذكية * ( إلا بالحديد مع القدرة ) * عليه ، فلا يجزئ غيره وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالنحاس والرصاص والذهاب والفضة وغيرها ، بلا خلاف فيه بيننا ، وفي كلام جمع إجماعنا . * ( وتجوز ) * التذكية * ( بغيره مما يفري الأوداج ) * ويقطعها بعدة * ( عند الضرورة ) * بالاضطرار إلى أكل الذبيحة أو الخوف من فوتها * ( ولو ) * كانت الإله * ( مروة ) * وهي حجر يقدح بها النار * ( أو ليطة ) * بفتح الكلام ، وهي القشر الا على للقصب المتصل به * ( أو زجاجة ) * مخيرا في ذلك من غير ترجيح بلا خلاف ، وفي صريح المسالك وظاهر غيره الإجماع . * ( وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد ) * واختلاف ، إلا أن الأقوى الجواز وفاقا لعامة متأخري الأصحاب ، ونفي عنه الحلي الخلاف ، وفرق بين كونهما متصلين أو منفصلين في ظاهر الأصحاب ، وربما فرق بينهما فجوز بالمنفصل دون الأخر وهو أحوط ، وأحوط منه القول بالمنع المطلق . وعلى تقدير الجواز هل يساويان غيرهما مما يفري ويقطع أو يترتبان على غيرهما ؟ ظاهر النصوص ( 1 ) الأول ، ولكن الثاني كما في الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) أحوط . * ( الثالث : في ) * بيان * ( الكيفية ) * أي كيفية الذبح .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 253 ، ب 2 . ( 2 ) الدروس ص 272 . ( 3 ) اللمعة 7 - 213 .