السيد علي الطباطبائي
86
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( الأول : في ) * بيان * ( الذابح ، ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ) * كالمتولد منه بشرط التمييز * ( ولو كان أنثى ) * فلا يشترط البلوغ ولا الذكورة ولا الفحولة ولا الطهارة ولا البصر ولا كما العقل في المذكي بلا خلاف . ويتفرع على اشتراط الإسلام أو حكمه حرمة ذبائح أصناف الكفارة ، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالنواصب والغلات وغيرهم والكتابي ، ولا خلاف في من عدا الكتابي . * ( وفي الكتابي روايتان ) * بل روايات ( 1 ) وأقوال * ( أشهرهما ) * فتوى ورواية * ( المنع ) * مطلقا ، وهو الأقوى ، وفي الانتصار ( 2 ) والخلاف الإجماع ، والرواية الثانية بالجواز كذلك عمل بها الإسكافي والعماني ، وحملها على التقية متعين ، لموافقتها للعامة كما صرح الشيخ وجماعة . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * ثالثة حكي القول بها عن الصدوق * ( إذا سمعت تسميته فكل ) * وهي وان كانت مستفيضة الا أنها لندرة القائل بها شاذة ، ومع ذلك عن معارضة الرواية الأولى قاصرة ، ولولا الشهرة المرجحة لها لكان المصير إلى هذه في غاية القوة . * ( والأفضل أن يليه ) * أي الذبح * ( المؤمن ) * للنهي عن ذبيحة المخالف في الصحيح ( 4 ) المحمول على الكراهة . على الأشهر الأقوى - جمعا ، وخروجا عن شبهة القول بالمنع للقاضي والحلبي عن ذبيحة غير المؤمن مطلقا كما عن الأول ، أو إذا كان جاهلا للنص كما عن الثاني .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 282 ، ب 27 . ( 2 ) الانتصار ص 188 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 290 ، ح 39 . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 - 292 ، ح 3 .