السيد علي الطباطبائي
85
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( السابعة : إذا كان الطير مالكا جناحه ) * ولا يكون فيه أثر اليد * ( فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه ) * بلا خلاف . * ( ولو كان ) * الطير * ( مقصوصا ) * جناحه ، أو موجودا فيه أثر يدل على الملك * ( لم ) * يحل أن * ( يؤخذ ) * ولا يجوز أن يملك * ( لان له ) * بمقتضى الأثر الدال على ترتب اليد * ( مالكا ) * محكوما بملك الطير له يترتب يده الموجب للملكية له بمجرده كما عليه جماعة . وأما على القول بعدم إفادته ذلك بمجرده وأنه لا بد معه من النية كما عليه آخرون فكذلك أيضا عملا بالظاهر . ولا يلتفت إلى احتمالات منافية للملكية ، كأن فعل ذلك به عبثا من غير قصد للتملك ولا نية . * ( ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ولو اتفق ) * الرمي به * ( قيل : ) * كما في السرائر ( 1 ) وعن النهاية ( 2 ) وابن حمزة انه * ( يحرم ) * الفعل مع الصيد * ( والأشبه ) * الأشهر * ( الكراهية ) * فيهما . * ( وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ) * وفاقا للأكثر ، خلافا للصدوقين فيحرم ، وهو أحوط . * ( و ) * كذا يكره * ( الصيد بكلب علمه مجوسي ) * ولا يحرم بلا خلاف الا من نادر ، وفي الخلاف ( 3 ) الإجماع على خلافه . * ( و ) * كذا يكره * ( صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وصيد الوحش والطير بالليل ) * . * ( و ) * المقام الثاني في * ( الذبائح ) * والكلام فيه * ( يستدعي بيان فصول : ) *
--> ( 1 ) السرائر ص 365 . ( 2 ) النهاية ص 580 . ( 3 ) الخلاف 3 - 246 .