السيد علي الطباطبائي

511

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( والحكومة والأرش ) * في اصطلاح الفقهاء * ( عبارة عن معنى واحد ) * وهو تفاوت ما بين الصحة والمعيب . * ( ومعناه ) * في نحو العبد واضح ، لكن لا يتجاوز بقيمته عن دية الحر كما مر وينقص من قيمته حال العيب بتلك النسبة ، فلو تجاوز دية الحر بقدر الربع مثلا ورد إليها بإسقاطه ، فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضا ، ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ . وفي الحر * ( أن يقوم سليما ) * من نقص تلك الجناية * ( ان كان عبدا و ) * يقوم * ( مجروحا كذلك ) * أي يفرض كونه عبدا . * ( وينسب التفاوت ) * بين قيمتي حال الصحة والعيب * ( إلى القيمة ) * الأولى * ( ويؤخذ من الدية بحسابه ) * أي التفاوت من النصف أو الثلث أو العشر ونحو ذلك ، فلو قوم عبدا صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة ، وجب للجناية عشر دية الحر ويجعل العبد له أصلا في ذلك ، كما أن الحر أصل له في المقدر . * ( الثامنة : من ) * قتل و * ( لاولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية ) * في الخطاء وشبهه بلا خلاف فتوى ونصا . * ( وهل له العفو ) * عنهما ؟ * ( المروي ) * في الصحيح ( 1 ) * ( لا ) * وهو المشهور بل كاد أن يكون إجماعا ، لعدم مخالف فيه عدا الحلي وهو شاذ . ( النظر الرابع ) ( في اللواحق ) * ( وهي ) * مسائل * ( أربع : ) * * ( الأول : ) * في دية الجنين ، وهو الحمل في بطن أمه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 93 ، ب 60 .