السيد علي الطباطبائي
510
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( السابعة : كل ما كان فيه ) * حال كونه * ( من الرجل ) * الحر * ( ديته ) * كاملة كالنفس واليدين والرجلين والعقل ونحو ذلك * ( ففيه ) * أي في ذلك الشيء إذا كان * ( من المرأة ديتها ) * نصف ديته . * ( و ) * في ذلك إذا كان * ( من الذمي ديته ) * ثمانمائة درهم ، ومن الذمية ديتها . * ( و ) * فيه إذا كان * ( من العبد قيمته ) * ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها ، ومن الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها ، بلا خلاف في شيء من ذلك . * ( وكل ما ) * كان * ( فيه ) * حال كونه * ( من ) * الرجل * ( الحر مقدر ) * مخصوص كإحدى اليدين والرجلين والأذنين ، ونحو ذلك من الأطراف التي تجب في الجناية عليها نصف الدية أو ثلثاها أو عشرها أو نحو ذلك من المقادير ، وكالخارصة والدامية والموضحة ونحوها من الشجاج والجراح التي تجب فيها المقدر من دياتها السابقة مفصلة * ( فهو ) * إذا كان * ( من المرأة بنسبة ديتها ) * فما فيه من الرجل نصف ديته مثلا ففيه من المرأة نصف ديتها ، وما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ، ففيه منها مثل ذلك لكن بنسبة ديتها . * ( ومن الذمي ) * والذمية * ( كذلك ) * بنسبة ديتهما * ( ومن العبد ) * والأمة * ( بنسبة قيمتهما ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده أيضا ، وفي الغنية الإجماع . * ( لكن الحرة تساوي الحر ) * في ديات الأطراف والجراح * ( حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف ) * كما في الاخبار ( 1 ) وعليها فتوى الأصحاب ، وان اختلفت فتواهم من وجه آخر . واحترز بقوله « فيما فيه مقدر » عما لا تقدير فيه ، فان فيه الحكومة مطلقا بلا خلاف .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 122 ، ب 1 .