السيد علي الطباطبائي

509

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مدعيين الإجماع ، وهو الا وفق بالأصل كالأول بالاحتياط والاعتبار ، مضافا إلى تعدد النص ( 1 ) الصحيح الصريح به ، فهو الأظهر كما مر . * ( وقال جماعة منا ) * من غير خلاف يظهر بينهم ، وفي الخلاف والغنية والانتصار الإجماع * ( وهي ) * أي هذه الجنايات الثلاث * ( في البدن على النصف ) * كما في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف وكذا في الاسوداد أو ثلاثة دنانير على الاختلاف ، ولا بأس به للنص ، وظاهره كالفتوى أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وان لم يستوعبه ولم تدم فيه فالقول باشتراط الدوام والا فالأرش ضعيف . وهل يختص بوجه الحر أم يعمه والعبد ؟ وجهان ، وإطلاق النص والفتوى مع الثاني ، وعلى الأول يرجع في العبد إلى الحكومة والأرش كما في لطمة أو ركزة لم تتضمن التغييرات المزبورة مع احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة ومورد النص والفتوى في المسألة الأولى انما هو خصوص الوجه ، فإلحاق الرأس به كما في السرائر وعن الخلاف لا وجه . * ( الخامسة : كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ) * أي جعله أشل * ( ثلثا ديته ) * صحيحا * ( وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته ) * صحيحا ، بلا خلاف يظهر بل على الأول الإجماع في الغنية وعن الخلاف ، وكذا في الثاني ، وهو ظاهر عبارة بعض . * ( السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) * بلا خلاف * ( و ) * دية شبههما من الجراح * ( في البدن بنسبة ) * دية * ( العضو الذي يتفق فيه ) * الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس . ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار بلا خلاف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 295 ، ب 4 .