السيد علي الطباطبائي
504
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وفيها بعير ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، خلافا للإسكافي فنصف بعير ، وهو شاذ ولا فرق في المشجوج بين كونه ذكرا أو أنثى ، حرا أو مملوكا ، وفاقا للأكثر لإطلاق النص ( 1 ) ، خلافا لجماعة فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية فيفترق الذكر والأنثى ، وليس نصا في المخالفة ، كابن حمزة فخص ما في المتن بالحر ، وقال في غيره بالأرش . وهو غير بعيد ، إلا أن الأرش على إطلاقه مشكل ، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق عشر عشر قيمته ، كما هو الضابط في دية أعضائه من نسبتها إلى دية الحر ثم إلى دية مجموعه التي هي قيمته ما لم تزد عن دية الحر فترد إليها . * ( وهل ) * الحارصة * ( هي الدامية ؟ ) * فتكون ديتها بعير أو يبدل عنها في عدد الثمانية الذي فيه بعيران بالباضعة ، أم غيرها فتكون ديتها بعيرين وتكون البالغة مرادفة للمتلاحمة فيها ثلاثة أبعرة ؟ * ( قال الشيخ ) * وجماعة : * ( نعم ) * وفي مستندهما ضعف * ( والأكثرون ) * بل المشهور * ( على خلافه ) * وهو الأظهر . وعليه * ( فهي ) * أي الدامية * ( أذن التي ) * تقطع الجلد * ( تأخذ في اللحم يسيران ، وفيها بعيران ) * . * ( والمتلاحمة : ) * و * ( هي التي ) * تقطع الجلد و * ( تأخذ في اللحم كثيرا ) * . * ( وهل هي غير الباضعة ؟ ) * فيجب فيها ثلاثة أبعرة وفي الباضعة بعيران ، ويكون أول الشجاج الدامية والحارصة مترادفتين أم متحدتان ديتهما ثلاثة أبعرة ، ويكون أولها الحارصة فيها بعير وثانيها الدامية فيها بعيران ؟ اختلاف مبني على الاختلاف السابق . * ( فمن قال ) * ثمة : أن * ( الدامية غير الحارصة ) * وهم المشهور * ( ف ) * قال * ( الباضعة هي المتلاحمة ) * ديتها ثلاثة أبعرة عدا الإسكافي ، وهو نادر * ( ومن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 289 ، ب 1 .