السيد علي الطباطبائي

505

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

قال : الدامية هي الحارصة ) * وهو الشيخ ومن تبعه * ( فالباضعة ) * عنده * ( غير المتلاحمة ) * فيها بعيران . وحيث قد عرفت أن الأول أقرب * ( خفي المتلاحمة ) * والباضعة * ( اذن ثلاثة أبعرة ) * ويظهر من هنا عدم الخلاف فتوى ونصا في ثبوتها في المتلاحمة ، وانما هو في ثبوتها في الباضعة ، وقد عرفت ثبوتها فيها أيضا على الأظهر الأشهر ، فإن فرض ثمرة معنوية تترتب على الخلاف ، والا فالنزاع لفظي لا ثمرة له . * ( والسمحاق : ) * بكسر السين المهملة وإسكان الميم ، و * ( هي التي ) * تقطع اللحم و * ( تقف على السمحاقة ، وهي الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة ) * إجماعا كما في الغنية ، وعن الخلاف والانتصار والناصرية . * ( والموضحة : ) * و * ( هي التي تكشف عن ) * وضح * ( العظم ) * وبياضه وتقشر السمحاقة * ( وفيها خمسة أبعرة ) * بلا خلاف ، كما في الغنية وعن الخلاف وغيره ، للصحاح ( 1 ) ، وفي غيرها : في موضحة الرأس خمسون دينارا كما في رواية ، وفي أخرى : في من شج عبدا موضحة قال : عليه نصف عشر قيمة العبد ( 2 ) . ويستفاد من الجمع بينها أن الضابط نصف عشر الدية ، كما عبر به في الغنية وكلام جماعة مع نفي الخلاف عنه ، كتعبيرهم بخمسي عشر الدية في المسألة السابقة . ويمكن تنزيل عبائر الأكثر المفسرة بالإبل خاصة عليه بحمله على المثل في المقامين بل في ما مضى وما سيأتي . * ( والهاشمة : ) * و * ( هي التي تهشم العظم ) * أي تكسره وان لم تسبق بجرح * ( وفيها عشرة أبعرة عشر الدية ) * بلا خلاف كما في الغنية ، بل قيل : إجماعا للنص ( 3 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 290 ، ب 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 298 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 293 ، ح 15 .