السيد علي الطباطبائي

502

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

جازه قال لا أبصر ، قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ، ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء والا قيل له كذبت حتى يصدق ، ويضع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس مثل ذلك القياس على دية العين ، كما في الصحيح ( 1 ) وغيره ، وليس فيهما الجهات الأربع وعليهما العمل ، وان كان مراعاة الأربع أحوط وأوضح . ولو ادعى نقصانهما قيست إلى أبناء سنه ، بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ، ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم نسبته ما بينهما ، فان استوتا لمسافات الأربع صدق والا كذب ، بلا خلاف وفي ظاهر الغنية الإجماع . * ( ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة ) * الجهات . * ( وفي ) * إبطال * ( الشم ) * من منخرين معا * ( الدية ) * كاملة ، ومن إحداهما نصفها بلا خلاف ، وفي صريح المبسوط ( 2 ) والخلاف والغنية الإجماع . * ( ولو ادعى ذهابه ) * عقيب الجناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان * ( اعتبر بتقريب الحراق ) * بضم الحاء وتخفيف الراء ، وهو ما يقع فيه النار عند القدح ، أي يقرب منه عند علوق النار * ( فان دمعت عيناه وحول أنفه ) * عنه * ( فهو كاذب ) * والا فصادق ، كما في الرواية ( 3 ) المتقدمة في اعتبار البصر المدعى زواله ، وبها أفتى من مر مع دعوى الخلاف هنا أيضا الإجماع ، والأظهر الأشهر تحليف المجني عليه بالقسامة كما مر ثمة . * ( ولو أصيب ) * أحد بجناية * ( فتعذر ) * عليه بها إنزال * ( المني كان فيه الدية ) * كاملة بلا خلاف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 282 ، ب 8 . ( 2 ) المبسوط 7 - 131 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 282 ، ب 8 .