السيد علي الطباطبائي

496

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بالإلحاق في الدية للاشتراك في العلة . ولا فرق في لزومها بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ، لإطلاق النص والفتوى ، ويختص بغيره بعده لإطلاقهما ، واليه أشار بقوله : * ( ويسقط ذلك ) * أي لزوم الدية * ( عن الزوج ) * لو أفضى زوجته * ( بعد البلوغ ) * بلا خلاف فيه في الجملة ، وان اختلف في إطلاق الحكم كما في المتن تبعا لإطلاق النص ، أو تقييده بصورة عدم التفريط كما في المختلف والروضة وغيرهما ولا بأس به وان كان بعد لا يخلو عن مناقشة . * ( أما لو كان ) * إفضاء الزوج زوجته * ( قبله ) * أي البلوغ * ( ضمن الدية ) * لما عرفته ، مضافا إلى الصحيح ( 1 ) وغيره ، وفيهما أنه لا شيء عليه ان أمسكها ولم يطلقها ، ولا قائل بإطلاق الشيء المنفي فيهما بحيث يعم الدية بل تقييد بما سواها أما هي فلا ريب في وجوبها * ( مع المهر ) * ان وقع الإفضاء بالجماع ، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلا بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به فيه * ( ولزمه ) * أي الزوج مع ذلك * ( الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ) * وتحرم عليه أبدا ، كما مر في كتاب النكاح مفصلا . * ( وفي ) * قطع * ( الرجلين ) * معا * ( الدية ) * كاملة * ( وفي كل واحدة ) * منهما * ( نصف الدية ) * إجماعا كما مر في اليدين * ( وحدها : مفصل الساق ) * وان اشتملت على الأصابع بلا خلاف . * ( وفي أصابعهما ) * وأظفارهما * ( ما في أصابع اليدين ) * وأظفارهما من التفصيل والأحكام بلا خلاف الا من الحلبي ففرق بين إبهامي اليدين والرجلين فأثبت الثلث في الأول والعشر في الثاني ، ومن الإسكافي ففرق بين أظفارهما ، ولكن ظاهر الأصحاب والأدلة خلافهما واتحاد الرجلين مع اليدين وأبعاضهما من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 212 ، ب 44 .