السيد علي الطباطبائي
497
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
غير فرق أصلا . * ( مسائل ) * ست : * ( الأولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ، ان كان مما خالط القلب وعشرة دينار ان كان مما يلي العضدين ) * بلا خلاف فيه الا من الحلبي فأطلق المقدار الأول في مطلق الضلع ولم يفصل ، والأول أظهر للخبر ( 1 ) وظاهره كالأصحاب أن الأضلاع قسمان مخالط للقلب وغيره ، ومن الأصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين ، ففي جانبها الذي يخالط القلب المقدار الأول ، وفي الجانب الأخر المقدار الأخر ، وفيه نظر . * ( الثانية : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه ، فلم يملك ) * بذلك * ( غائطه ولا بوله ففيه الدية ) * كاملة ، بلا خلاف يعتد به . والمراد بالأول عظم الورك ، أو عظم دقيق حول الدبر وهو العصعص ، وفي الثاني بكسر العين ما بين الخصية واللقحة أي حلقة الدبر . * ( الثالثة : قال الشيخان ) * في المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) * ( في كسر عظم من عضو ) * لقطعة مقدر * ( خمس ديته ) * أي دية ذلك العضو . * ( فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) * وبه قال الحلي وابن زهرة مدعيا الإجماع وغيرهما ، وقيل هنا أقوال أخر . * ( و ) * قالا * ( في موضحته ربع دية كسره ) * بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع وكذا عن الخلاف . * ( و ) * قالا * ( في رضه ثلث دية ) * ذلك * ( العضو ) * ان لم يبرأ أو عثم * ( فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ) * بلا خلاف الا من نادر ، وفي الغنية على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 231 ، ح 1 . ( 2 ) المقنعة ص 119 . ( 3 ) النهاية ص 777 .