السيد علي الطباطبائي
492
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
بل قيل : إجماعا ، فلا يلتفت إلى قوة اليمنى وكثرة منافعها ، وكون اليد الواحدة خلقة بمنزلة اليدين كما في عين الأعور خلقة ، لأن ذلك خارج بالنص والإجماع . * ( وحدها ) * أي اليد التي لها الدية * ( المعصم ) * أي الزند عندنا ، وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان في قطع واحد بلا خلاف ، بل قيل : إجماعا . * ( وفي ) * قطع * ( الأصابع ) * العشرة * ( الدية ) * إجماعا * ( وفي كل ) * قطع * ( واحد ) * منها * ( عشر الدية ) * دية النفس على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . * ( وقيل ) * كما عن الخلاف وجماعة : ان * ( في الإبهام ثلث دية اليد ) * الواحدة وفي الأربع الباقية الثلثان بينهما بالسوية ، وفي الخلاف والغنية الإجماع . * ( ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ) * في كل عقدة ثلث ديتها * ( وفي الإبهام ) * يقسم ديتها * ( على اثنتين ) * في كل منهما نصفها بلا خلاف ، وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع . * ( وفي ) * قطع * ( الإصبع الزائدة ثلث ) * دية * ( الأصلية ) * بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع ، هذا إذا قطعت منفردة وإذا قطعت منضمة فلا دية لها . * ( وفي شلل الأصابع أو اليدين ) * أو الرجلين * ( ثلثا ديتها ) * بلا خلاف ، وفي ظاهر المبسوط وصريح الغنية والخلاف الإجماع . وفي قطع الشلاء ثلث ديتها إجماعا كما في الغنية وغيرها . * ( وفي الظفر إذا ) * قلع و * ( لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ) * وفاقا للمشهور * ( وفي ) * سند * ( الرواية ( 1 ) ) * الدالة عليه وان كان * ( ضعف ) * الا أنه مجبور بما عرفت من الشهرة ، خلافا للحلي وجماعة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 263 ، ح 1 .