السيد علي الطباطبائي
493
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
فعشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا دية ، وللإسكافي قول آخر نادر . * ( وفي ) * كسر * ( الظهر ) * مع عدم صلاحه بالعلاج والجبر * ( الدية ) * كاملة * ( وكذا لو احدودب ) * بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء * ( أو صار بحيث لا يقدر على القعود ) * أصلا بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الأول في الغنية وعن الخلاف في الأخيرين . * ( ولو صلح ) * بعد الكسر أو التحديب بحيث لا يقدر على المشي والقعود ، كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء * ( فثلث الدية ) * على المشهور كما في كلام جماعة ، ولم أعرف مستنده . وهنا أقوال أخر غير معلومة المأخذ كما سبق ، عدا ما في الغنية من أن فيه عشر الدية مدعيا عليه الإجماع ، فإن به رواية . * ( وفي ) * قطع * ( ثديي المرأة ديتها ) * كاملة * ( وفي كل واحدة نصف الدية ) * إجماعا فتوى ونصا عموما وخصوصا . وكذا في حلمتي ثدييها عند جماعة واستشكله آخرون ، وحيث أوجبناها لحلمتيها ففي حلمتي الرجل أولى ، وبه أفتى الفاضل في جملة من كتبه ، تبعا للشيخ والحلي مدعيين أنه مذهبنا . * ( وقال ابن بابويه ) * في الفقيه ( 1 ) وابن حمزة : ان * ( في ) * كل * ( حملة ثديي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ) * وفيهما معا ربع الدية ، وقيل : بالحكومة . ولا يخلو عن قوة . * ( وفي ) * قطع * ( حشفة الذكر فما زاد وان استوصل الدية ) * كاملة إجماعا ولا فرق بين ذكر الرجل والصغير والشيخ والشاب العاجز وغيرهم ، عدا الخنثى إذا كان مشكلا أو واضحا حكم بكونها أنثى ، ففيها ثلث ديتها ، كما عن الإسكافي
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 - 91 .