السيد علي الطباطبائي

491

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

فقيده بالأول ، وقال في الثاني بالحكومة . ولم أعرف مستنده . * ( وكذا روي في انصداعها ) * وتقلقلها * ( ولم تسقط ) * ثلث الدية ، كما قطع به الشيخان بل ادعى في الروضة الشهرة * ( وفي الرواية ضعف ) * سندا ، إذ لم نجدها فهي مرسلة * ( والحكومة أشبه ) * عملا بالقاعدة في ما لم يرد له تقدير في الشريعة . * ( وفي قلع ) * السن * ( السوداء ثلث الدية ) * لها ، وهي صحيحة على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية وعن الخلاف الإجماع ، خلافا للنهاية ( 1 ) وغيرها فالربع ، وللمبسوط ( 2 ) فالحكومة . * ( ويتربص بسن الصغير الذي لم يثغر ) * مدة يمكن النبات فيها عادة * ( فإن نبت فله الأرش ) * والحكومة * ( وان لم ينبت فله دية الثغر ) * على الأصح وفاقا لجمع . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * عمل بها آخرون أنه * ( فيها بعير من غير تفصيل ) * بين صورة النبات وعدمه * ( وهي رواية ) * النوفلي عن * ( السكوني ، و ) * رواية * ( مسمع والسكوني ضعيف ) * على المشهور وصاحبه مجهول * ( والطريق إلى مسمع في هذه ) * يعني روايته * ( ضعيف أيضا ) * بسهل وغيره ، ومع ذلك معارضان بأجود منهما . * ( وفي ) * قطع * ( اليدين ) * معا * ( الدية ) * كاملة * ( وفي ) * قطع * ( كل واحدة ) * منهما * ( نصف الدية ) * اتفاقا فتوى ونصا عموما وخصوصا . ولا فرق بين اليمنى واليسرى ، واليد الواحدة خلقة أو بآفة والمتعددة ، لإطلاق النص ( 4 ) والفتوى .

--> ( 1 ) النهاية ص 767 . ( 2 ) المبسوط 7 - 139 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 225 ، ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 - 215 ، ح 6 .