السيد علي الطباطبائي
487
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وكذا ) * قال * ( في النهاية ( 1 ) ) * وكتابي الحديث ، وحكي عن الصدوق والقاضي وابن حمزة وجماعة * ( وبه رواية ( 2 ) ) * أبي جميلة و * ( فيها ) * كما ترى * ( ضعف ) * سندا ولا جابر لها ، نعم في الخلاف الإجماع ، وهو معارض بأجود منه كما مضى . * ( وقال ) * الإسكافي و * ( ابن بابويه ) * على ما حكاه الماتن : * ( في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان ) * وهو نادر بل متروك كما في الشرائع ( 3 ) وشرحه للصيمري . * ( وقال ابن أبي عقيل : ) * ان * ( في كل واحدة نصف الدية ) * لا يفضل إحداهما على الأخرى بزيادة * ( وهو قوي ) * متين واليه ذهب كثير من المتأخرين ، ولكن في النفس منه شيء لندرة القول به بين القدماء ، بل كاد أن يكون خلاف المجمع عليه بينهم من تفضيل السفلى كما نص عليه الحلي ، والمسألة محل تردد . لكن الذي يقتضيه النظر ضعف القولين الأخيرين ، ويبقى الكلام في تعيين أحد الأولين ، وهو مشكل فليؤخذ بما هو الأحوط ، وهو الأخذ بالمتيقن من الثلث في العليا وثلاثة أخماس في السفلى ، ويرجع في الزائد في المقامين إلى الصلح . * ( و ) * على الأقوال * ( في قطع بعضها ) * يؤخذ له * ( بحساب ديتها ) * على حذو ما سبق في نظائره . * ( وفي ) * استيصال * ( اللسان الصحيح الدية كاملة ) * إجماعا فتوى ونصا عموما وخصوصا ، وكذا في إذهاب النطق جملة ولو بقي اللسان بحاله ، بلا خلاف فيه ولا في أنه إذا ذهب بعضه قسمت الدية على الحروف وأعطي بقدر الفائتة . * ( ولو قطع بعضه ) * أي بعض اللسان * ( اعتبر بحروف المعجم ) * أيضا دون مساحته عند الأكثر ، ودليلهم بعد لم يظهر . والذي يقتضيه النظر ويعضده الأصول
--> ( 1 ) النهاية ص 766 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 222 ، ح 2 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 - 264 .