السيد علي الطباطبائي
482
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وعلى خلافه في الغنية الإجماع . * ( وفي شعر الحاجبين ) * جميعا * ( خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ) * دينارا وفاقا للأكثر ، وفي السرائر الإجماع ، خلافا للمبسوط والغنية وغيرهما فالدية كاملة وفي كل واحدة نصفها ، وفي ظاهر الكتابين الإجماع . ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين عود نباتهما وعدمه ، إلا أن في الغنية وغيرها تقييد ما ذكراه بما إذا لم ينبت شعرهما والا فالأرش ، وعن الديلمي إذا ذهب بحاجبيه ونبت فربع الدية قال : وقد روي أيضا أن فيهما إذا لم ينبت مائة دينار ، وفي المختلف الوجه الحكومة إذا نبت ، وهو قول الحلبي . * ( وفي بعضه ) * أي بعض كل واحدة من الشعور المذكورة * ( بحسابه ) * أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع وان اختلف الشعر كثافة وخفة بالنص ( 1 ) والإجماع في الظاهر ، وحيث قلنا بالأرش فهو الثابت ولا نسبة . وفي الشعور النابتة على الأجفان ويعبر عنها بالأهداب أقوال ، أظهرها الدية كاملة كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف وفيه الوفاق ، خلافا للقاضي فنصفها ، وللحلي وكثير من المتأخرين فالأرش ، وهو ظاهر المتن . والمرجع في الإنبات وعدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر به سنة ، ثم إن لم يعد تؤخذ الدية ، ولو طلب الأرش قبلها دفع إليه ، لأنه إما الحق أو بعضه ، فان مضت ولم يعد أكمل له على وفق الدية . * ( وفي العينين الدية ) * كاملة * ( وفي كل واحدة نصفها ) * اتفاقا فتوى ونصا ( 3 ) عموما وخصوصا ، ولا فرق في إطلاقهما بين كون العين صحيحة أو حولاء أو عمشاء
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 43 . ( 2 ) المبسوط 7 - 130 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 219 ، ب 3 .