السيد علي الطباطبائي

483

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها ، أو جاحظة كثيرة المقلة ، أو جهري لا تبصر في الشمس ، أو رمداء أو غيرها ، وبذلك صرح جماعة قالوا : أما لو كان عليها بياض ، فإن بقي معه البصر تاما فكذلك ، ولو نقص نقص من الدية بحسابه ويرجع فيه إلى رأي الحاكم . * ( وفي الأجفان ) * الأربعة * ( الدية ) * كاملة بلا خلاف ، وان اختلف في كيفية التقسيط : ف * ( قال ) * الشيخ * ( في المبسوط ( 1 ) ) * وقبله العماني : * ( ربع الدية ) * في كل واحد ، وتبعهما من المتأخرين جماعة للصحيحين ، ولا دلالة لهما . * ( و ) * قال * ( في الخلاف ( 2 ) : في ) * الجفن * ( الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث ) * مدعيا عليه الإجماع والاخبار ، وتبعه الحلي لشبهة الإجماع ، وهو معارض بأجود منه ، ونسبه في المبسوط ( 3 ) إلى رواية الأصحاب ، ولم نرها . * ( و ) * قال * ( في النهاية ( 4 ) : ) * ان * ( في الا على ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ) * وهو الأظهر وفاقا للأكثر ، وفي الغنية الإجماع ، وعليه فتنقص دية المجموع من كمال الدية بسدسها ، فينافي ما مر من ثبوتها كاملة في الأجفان الأربعة لكن يذب عنه بما قيل : من أن هذا النقص انما هو على تقدير كون الجناية من اثنين أو واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى ، والا فالواجب دية كاملة إجماعا ، وفي الروضة بعد نقله : وهذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة انتهى وهو حسن .

--> ( 1 ) المبسوط 7 - 130 . ( 2 ) الخلاف 3 - 124 . ( 3 ) المبسوط 7 - 130 . ( 4 ) النهاية ص 764 .