السيد علي الطباطبائي

481

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

أو شبيهة لا خطاء . ويضعف بأن ما صدر عنهم من الجذب انما هو لدهشة اعتراهم ففعلوه من غير شعور ، فهو كانقلاب النائم على مقتوله ، فلا تكون عمدا ولا شبيها به ، بل خطاء كما صرح به جماعة . وعلى هذا مقتضى الأصول أخذ الدية من العاقلة . ( النظر الثالث ) ( في الجناية على الأطراف ) وبيان مقادير دياتها . * ( ومقاصده ثلاثة : ) * * ( الأول : في ) * بيان * ( ديات الأعضاء ، وفي شعر الرأس ) * إذا جني عليه * ( الدية ) * كاملة * ( وكذا اللحية ) * على الأظهر الأشهر ، وفي الغنية الإجماع ، هذا إذا لم ينبتا . * ( فان نبتا فالأرش ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . وقيل : عشر الدية . * ( وقال ) * الشيخ * ( المفيد ) * والصدوق * ( ان لم ينبتا فمائة دينار ) * وقيل به رواية ولم نجدها فهي مرسلة لا حجة فيها . * ( وقال الشيخ ) * في الخلاف والنهاية والإسكافي : ان * ( في اللحية إذا نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ) * الدالة عليه * ( ضعف ) * ولا جابر لها مع أن الشهرة على خلافها . * ( وفي شعر رأس المرأة ديتها ) * كملا إذا لم ينبت كالرجل * ( فان نبت فمهرها المثل ) * بلا خلاف ، الا من الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثلث الدية ، وهو شاذ