السيد علي الطباطبائي

476

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ولعله غير بعيد . * ( ومنه ) * أي من التسبيب * ( نصب الميازيب ، وهو جائز ) * إلى الطرف النافذة * ( إجماعا ) * كما نقل مستفيضا ، ولكن عن ابن حمزة أن للمسلمين منعه . * ( وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : ) * أنه * ( لا يضمن ، وهو الأشبه ) * وفاقا للمفيد والحلي وجماعة * ( وقال ) * آخرون ، ومنهم * ( الشيخ ) * في المبسوط ( 1 ) والخلاف مدعيا الإجماع : انه * ( يضمن ) * للنصوص * ( وهي ) * كثيرة ، وان اختلف في الدلالة ظهورا وصراحة ، ففي * ( رواية ) * النوفلي عن * ( السكوني ) * قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتدا أو وثق دابة أو حضر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو ضامن ( 2 ) . وفي المسألة قول ثالث والحكم فيها محل تردد ، وان كان القول الأول لا يخلو عن وجه . ثم إن هذا كله في الطرق النافذة ، أما المرفوعة فلا يجوز فعل ذلك فيها إلا بإذن أربابها ، لأنها ملك لهم ، وان كان الواضع أحدهم يضمن مطلقا الا القدر الداخل في ملكه لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان . * ( ولو هجمت دابة على أخرى ، ضمن صاحب الداخلة جنايتها ، ولم يضمن صاحب المدخول عليها ) * بلا خلاف في الأخير مطلقا ، وأما الأول فقد أطلقه الشيخ والقاضي أيضا لا طلاق النص ( 3 ) ، وهو مع ضعف السند قضية في واقعة . * ( والوجه ) * كما عليه الماتن والمتأخرون كافة * ( اعتبار التفريط في ) * جناية الدابة * ( الأولى ) * فلو لم يفرط في حفظها بأن انفلت من الإصطبل الموثق أو حلها

--> ( 1 ) المبسوط 7 - 186 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 182 ، ب 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 191 ، ح 1 .