السيد علي الطباطبائي

477

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

غيره ، فلا ضمان عليه . * ( ولو دخل ) * أحد * ( دارا ) * لغيره * ( فعقره كلبها ضمن أهلها ان دخل بإذنهم ، والا فلا ضمان ) * عليهم بغير خلاف ، وعن ظاهر المبسوط الإجماع . وإطلاق المتن ونحوه والنص ( 1 ) يقتضي عدم الفرق في الكلب بين كونه حاضرا في الدار وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه . ولو أذن بعض من في الدار دون بعض ، فإن كان ممن يجوز الدخول بإذنه اختص الضمان به ، والا فكما لو لم يأذن ان لم يتضمن إذنه تغريرا للداخل ، والا فيضمن مع جهله بحال الأذن وأنه ممن لا يجوز الدخول بإذنه . ولو اختلفا في الأذن قدم المنكر للأصل . * ( ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ) * دون رجليها * ( وكذا القائد ) * لها يضمن ما تجنيه باليدين خاصة . هذا إذا سار بها * ( و ) * أما * ( لو وقف ) * أحدهما * ( بها ضمن ) * كل منهما * ( جنايتها ) * مطلقا * ( ولو برجليها ) * . * ( وكذا لو ضربها ) * أحدهما * ( فجنت ) * ضمنا جنايتها مطلقا * ( ولو ضربها غيرهما ضمن الضارب ) * مطلقا . * ( وكذا السائق ) * لها * ( يضمن جنايتها ) * مطلقا ، بلا خلاف في شيء من ذلك ظاهرا ، وفي الغنية الإجماع ، وهذا التفصيل وان لم يستفد من رواية ، الا أنه مستفاد من الجمع بين المعتبرة ( 2 ) المستفيضة . وينبغي تقييد الضرب بما إذا كان عبثا كما في بعضها ، والا فلو قصد الدفع لم يكن ضامنا للأصل وخصوص النص ، ويستفاد من جملة منها صحيحة ثبوت الضمان فيما تجنيه برأسها أيضا ، بل مطلق مقاديم بدنها التي هي قدام الراكب سيما أعاليها ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 189 ، ب 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 183 ، ب 13 .