السيد علي الطباطبائي
475
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
( البحث الثاني ) ( في التسبيب ) وهو في الجملة موجب للضمان بلا خلاف . * ( وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته غير السبب كحفر البئر ) * وما في معناها * ( ونصب السكين ) * ونحوه * ( وطرح المعاثر ) * نحو قشور البطيخ * ( والمزالق ) * كرش الماء ونحوه * ( في الطريق ) * مثلا * ( وإلقاء الحجر ) * ونحوه فيها ، فان التلف لم يحصل من شيء منها ، بل من العثار المسبب عنها ، وليس الضمان فيها كليا ، بل على التفصيل الذي ذكره الماتن وغيره بقوله : * ( فإن كان ) * أحدث شيء من ذلك * ( في ملكه لم يضمن ) * التالف بها فيه ، اما مطلقا كما يقتضيه الأصل وإطلاق النصوص ( 1 ) والعبارة ونحوها ، أو مقيدا بما إذا لم يتضمن غرورا ، والا فيضمن كما لو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمى ، أو كون ذلك مستورا ، أو الموضع مظلما ، أو نحو ذلك ، ولعله أظهر وفاقا لجمع ممن تأخر . وألحق جماعة بالملك المكان المباح ، ولا بأس به . * ( ولو كان في غير ملكه ، أو كان في طريق مسلوك ضمن ) * ديته ، اما مطلقا كما يقتضيه إطلاق المتن ونحوه والنصوص ( 2 ) ، أو مقيدا في الأول بوقوع الاحداث فيه من غير إذن المالك ، وأما معه ولو بعده فكوقوعه في ملكه ، وفي الثاني بأن لا يكون الاحداث لمصلحة ، وأما معه فلا ضمان كما ذكره جماعة ، وان اختلفوا في نفي الضمان مع الاحداث للمصلحة هل هو مطلق أو مشروط بما إذا كان بإذن الإمام ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 202 ، ب 32 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 179 ، ب 8 .