السيد علي الطباطبائي

467

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الواقع ( 1 ) ويرجع ) * هو * ( بها على الدافع ) * كما في الصحيح ( 2 ) ، ولا يخلو عن قوة لولا شهرة القول الأول وقوة دليله بها . هذا كله في ضمان المدفوع عليه ، وأما المدفوع فضمانه على الدافع قولا واحدا . * ( ولو ركبت جارية على أخرى فنخستها ) * أي المركوبة * ( ثالثة ، فقمصت ) * المركوبة أي نفرت ورفعت يديها وطرحها * ( فصرعت الراكبة ) * ووقعت * ( فماتت ، قال ) * الشيخ * ( في النهاية ( 3 ) ) * واتباعه بل المشهور كما قيل : ان * ( الدية بين الناخسة والقامصة نصفان . وقال ) * المفيد * ( في المقنعة ( 4 ) : عليهما ثلثا الدية ، ويسقط الثلث ) * بإزاء الراكبة * ( لركوبها عبثا ) * ونحوها عن الإصباح والكافي ( 5 ) ، وفي الغنية ، وفيهما أن الراكبة كانت لاعبة . ولو كانت راكبة بأجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة . * ( و ) * مستند * ( الأول رواية أبي جميلة ) * المفضل بن صالح المروية في النهاية ( 6 ) والتهذيب ( 7 ) ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، ان ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة ( 8 ) . * ( وفي أبي جميلة ضعف ) * مشهور غير مختلف فيه ، ولعله لذا خصه الماتن

--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : المدفوع . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 177 ، ح 2 . ( 3 ) النهاية ص 763 . ( 4 ) المقنعة ص 118 . ( 5 ) الكافي لأبي الصلاح ص 394 . ( 6 ) النهاية ص 763 . ( 7 ) التهذيب الأحكام 10 - 241 . ( 8 ) وسائل الشيعة 19 - 178 ، ح 1 .