السيد علي الطباطبائي

468

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بالتضعيف ، والا فباقي الرواة المذكورون هنا مشاركون له في القصور ، وفي متنها أيضا مخالفة للأصول . * ( وما ذكره المفيد حسن ) * عند الماتن هنا وفي النكت والفاضل في المختلف لموافقة الأصول ، فإن القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزعا عليهم والراكبة من الجملة ، ومع ذلك رواه في الإرشاد والقواعد مرسلا كالحلبي وابن زهرة ، ولكنها مرسلة لا تصلح للحجية ، وإفادة الأصول هذا القول مطلقا ممنوعة . * ( وخرج ) * ثالث وهو الحلي * ( وجها ثالثا ، فأوجب الدية ) * بأجمعها * ( على الناخسة ان كانت ملجأه ) * للمركوبة إلى القموص * ( وعلى القامصة ان لم تكن ملجأة ) * وقواه جماعة ومنهم شيخنا في الروضة قال : أما الأول فلان فعل المكره مستند إلى مكرهه ، فيكون توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره . وأما الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة . ورابع : ففصل بين بلوغ الراكبة واختيارها فما عليه المفيد ، وصغرها وكرهها فما عليه النهاية . وخامس : ففصل بين ما إذا كان الركوب عبثا فالأول ، ولغرض صحيح فالثاني ان كانت القامصة غير ملجأة والا فعلى الناخسة . وهذه الوجوه مع تخالفها لا تفيد الحكم في شقوق المسألة كلها ، وانما غايتها افادته في صورة العلم بحال الناخسة والمنخوسة ، وأما صورة الجهل بها فليست مفيدة ، فالمسألة محل تردد وشبهة ، وان كان مختار الحلي في الصورة الأولى لا يخلو عن قوة ، لإمكان الذب عن الروايات مع ضعفها بما عرفته وان كانت مشهورة بأنها قضية في واقعة ، فيحمل اختصاصها بالثاني بالصورة الثانية ، والمختار فيها خيرة المفيد ومن تبعه . * ( وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ) *