السيد علي الطباطبائي

447

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الدية ، وهو شاذ ضعيف كالمحكي عن كثير ، من تخيير الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة . * ( و ) * حيث اقتص له بالعين الواحدة ، ف * ( في رد ) * الجاني عليه * ( نصف الدية ) * دية النفس * ( قولان ، المروي ( 1 ) ) * في الصحيح ( 2 ) وغيره * ( الرد ) * وهو خيرة الشيخ في النهاية ( 3 ) وجماعة ، ولا يخلو عن قوة ، خلافا له في المبسوط وآخرين فلم يوجبوه . ثم إن إطلاق النص والفتوى بالرد يقتضي عدم الفرق فيه بين الأعور خلقة أو بآفة أو غيرهما ، وخص جماعة بالأولين ، وتحقيق الكلام فيه يأتي إن شاء الله تعالى . * ( وسن الصبي ) * ان جني عليه عمدا * ( ينتظر به ) * مدة جرت العادة بالنبات فيها ، وفي كتب الفاضل سنة ، واستقر به جماعة وهو كذلك * ( فان عادت ففيها الأرش ) * والحكومة ، وهي التفاوت لو كان عبدا بين قيمته لو لم تسقط سنة تلك المدة ، وقيمته وهي فيها ساقطة وفاقا للمشهور ، وعن الخلاف وفي السرائر الإجماع * ( والا ) * تعد وحصل اليأس من عودها ولو باخبار أهل الخبرة ل * ( كان فيها القصاص ) * وفاقا لجمع ، وقيل : بالعدم . وذهب جماعة إلى أن في سنة بعيرا مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه ، وعزى في المختلف إلى الأكثر ، وفي المبسوط إلى الأصحاب ، وفي المستند ضعف . وعن الإسكافي قول آخر مفصل بين عودها فالبعير وعدمه واليأس منها فالدية .

--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : أشبههما . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 252 ، ب 27 . ( 3 ) النهاية ص 765 .