السيد علي الطباطبائي

441

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

مات والحال أنه لم يمت . وان كان ضربه بما لا يسوغ له قتله به كأن ضربه بالعصى والحجر ونحوهما ، كان للجاني أن يقتص من الولي ثم يسلم نفسه للقتل أو يتتاركا ، وهو حسن . ويمكن تنزيل الرواية عليه ، لعدم صراحتها في الإطلاق ، بل ظهورها في الشق الثاني ، مع كونها قضية في واقعة لا عموم لها . وهذا هو الوجه في الذب ، لا ما ذكروه من ضعف الراوي ، فإنه موثق أو قوي وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا يضر الإرسال بعده عند جماعة ، مع أنها في الفقيه ( 1 ) بطريق صحيح من غير إرسال مروية . * ( ولو قتل ( 2 ) ) * رجل * ( صحيح مقطوع اليد ، فأراد الولي قتله ، رد دية اليد ) * عليه * ( ان كانت قطعت في قصاص ، أو أخذ ) * المقطوع * ( ديتها ، وان شاء ) * الولي * ( طرح دية اليد وأخذ الباقي ) * من دية النفس وهو النصف . * ( وان ) * كانت يده * ( ذهبت من غير جناية جناها ) * كما لو سقطت بآفة سماوية أو غيرها * ( ولا أخذ لها دية كاملة ) * مع الجناية عليه * ( قتل قاتله ولا رد ) * هنا بلا خلاف فيه ، لعموم : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) السليم هنا عن المعارض بالكلية ، ومقتضاه وان كان عدم الرد في الصور السابقة أيضا ، إلا أنه انما نشأ هنا من رواية وردت في المسألة : * ( وهي رواية سورة بن كليب ) * المروية في الكافي ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) * ( عن أبي ) *

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 - 128 . ( 2 ) في المطبوع من المتن : قطع . ( 3 ) سورة المائدة : 45 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 - 39 . ( 5 ) فروع الكافي 7 - 316 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 10 - 277 .