السيد علي الطباطبائي

442

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( عبد الله عليه السّلام ) * وعمل بها الحلي وغيره ويشكل بجهالة الراوي ، وعدم ظهور ما يوجب حسنه وان قيل به ، ولذا رده فخر الدين في الإيضاح ( 1 ) . وظاهر المتن وصريح غيره التردد في المسألة ، ولعله في محله . ثم إن إطلاق المتن بجواز الاقتصاص من القاتل بعد رد الدية عليه أو مطلقا عدم الفرق بين كونه هو القاطع أو غيره ، عفى عنه المقطوع أم لا ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل عن المبسوط ( 2 ) أنه مذهبنا ، وعنه أنه حكى وجها بعدم الجواز في الصورة الأولى مع كون الجناية الأولى معفوا عنها ، وفي مستنده ضعف . ( القسم الثاني ) ( في قصاص الطرف ) والمراد به ما دون النفس وان لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والاذن والأنف وغيرها ، كالجرح على البطن والظهر وغيرهما . * ( ويشترط فيه التساوي ) * في الإسلام والحرية ، وكون المقتص منه أخفض ، وانتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا . وبالجملة الحكم هنا في الشروط بل وفي العمد وشبهه والخطاء * ( كما في قصاص النفس ) * بلا خلاف ، وفي صريح الغنية وظاهر غيره الإجماع * ( فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ) * . * ( و ) * لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة ، بل * ( يقتص للرجل من المرأة ولا رد ، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث ) * أو بلغه على الخلاف المتقدم ثمة .

--> ( 1 ) الإيضاح 4 - 631 . ( 2 ) المبسوط 7 - 63 .