السيد علي الطباطبائي

438

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( بالحجارة ) * ونحوها من كل مقتل على الأشهر الأقوى . وفي الغنية نفى الخلاف عنه بين أصحابنا مشعرا بدعوى الإجماع ، كما في صريح الروضة وغيرها ، خلافا للإسكافي فجوز قتله بمثل قتله التي قتل بها ، أما مطلقا كما يحكى عنه كثيرا ، أو إذا وثق بأنه لا يتعدى ، وهو شاذ وان مال إليه من المتأخرين جماعة . وعلى هذا القول يستثنى ما إذا حصل الجناية بمحرم ، كالسحر ووطئ الدبر ووجور الخمر أو البول مثلا في الحلق . وعلى المختار لو خالف فأسرف في القتل أساء ولا شيء عليه من القصاص والدية ، وأما التعزير فلا يسقط لفعله المحرم . * ( ولا يضمن سراية القصاص ) * في الطرف إلى النفس أو غيرها * ( ما لم يتعد المقتص ) * فيقتص منه في الزائد إن اعترف به عمدا ، وان قال : خطاء ، أخذت منه دية الزيادة ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده . * ( وهنا مسائل ) * أربع : * ( الأولى : لو اختار بعض الأولياء الدية ) * عن القود * ( فدفعها ) * إليه * ( القاتل لم يسقط القود ) * لو أراده غيره * ( على الأشهر ( 1 ) ) * بلا خلاف فيه يظهر ، كما في عبائر جمع ممن تأخر ، وظاهرهم الإجماع كما في صريح الغنية وكلام بعض . * ( و ) * على هذا ف * ( للآخرين ) * الباقين * ( القصاص ) * لكن * ( بعد أن يردوا على المقتص منه ) * الجاني * ( نصيب من فأداه ) * من الدية ، كما في الصحيح ( 2 ) وغيره .

--> ( 1 ) في المطبوع من المتن : الأشبه . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 83 ، ب 52 .