السيد علي الطباطبائي

439

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * كذا * ( لو عفى البعض ) * من الأولياء مطلقا لم يسقط القود و * ( لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه ) * أي على الجاني * ( نصيب من عفى ) * بلا خلاف في هذا أيضا . * ( الثانية : لو فر القاتل ) * عمدا * ( حتى مات ، فالمروي ) * في الموثقين ( 1 ) وغيرهما * ( وجوب الدية في ماله ) * ان كان له مال * ( ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب إليه فالأقرب ) * وزيد في الموثقين : وان لم يكن له قرابة أداه الإمام ، وبه أفتى الأكثر ، وفي الغنية الإجماع . * ( وقيل : ) * كما في السرائر وعن المبسوط ( 2 ) : أنه * ( لا دية ) * . وعلى المختار هل يختص الحكم بما إذا هرب ثم مات ، أو يعمه وما لو مات من غير هرب ولم يمتنع عن القصاص ؟ قولان ، والأشهر بل الأظهر الأول . ثم ليس في الموثقين اعتبار الموت ، بل علق الحكم فيهما على مطلق الهرب حتى لو هرب وعاش جرى الحكم أيضا كما في صريح المرسل ، ولكن ظاهر الأصحاب تفيد اعتباره . * ( الثالثة : لو قتل واحد رجلين أو رجالا ) * عمدا * ( قتل بهم ) * لاستحقاق ولي كل مقتول القصاص عليه بسبب قتله . فلو عفى بعض المستحقين لا على مال ، كان للباقين القصاص من دون رد دية ، وان اجتمعوا على المطالبة استوفوا حقوقهم . * ( ولا سبيل ) * لهم * ( إلى ماله ) * فإن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . * ( ولو تراضوا ) * أي الأولياء مع الجاني بالدية * ( فلكل واحد ) * منهم * ( دية ) * كاملة ، بلا خلاف أجده . ثم كل ذا إذا اتفقوا على أحد الأمرين ، وأما لو اختلفوا فطلب بعضهم الدية

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 302 ، ب 4 . ( 2 ) المبسوط 7 - 65 .