السيد علي الطباطبائي
430
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( نصف الدية ) * ثم يقتل . * ( وفي ) * ما تضمنه من جواز * ( قتلهما ) * معا * ( اشكال لانتفاء الشركة ) * المجوزة له ، فان القاتل ليس إلا أحدهما . * ( وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ) * لما ذكر ، ولعله لذا ردها الحلي مضافا إلى أصله ، وحكم بالتخيير كالمسألة السابقة ، قال : أما لو شهدت البينة بالاشتراك وأقر الآخر به جاز قتلهما ويرد عليهما معا دية ، واستقر به فخر الإسلام في الإيضاح ( 1 ) صريحا كوالده في التحرير ، وهو ظاهره في القواعد وقواه الماتن في الشرائع ( 2 ) . * ( لكن ) * قال كما هنا : غير أن * ( الرواية من المشاهير ) * وبشهرتها صرح جماعة مشعرين ببلوغها درجة الإجماع . ولعله كذلك ، فلا بأس بالمصير إليها وتخصيص القاعدة بها ، لكن المسألة مع ذلك لا يخلو عن شبهة ، فالأحوط الاقتصار على قتل أحدهما ، لعدم الخلاف فيه ظاهرا فتوى ورواية ، وفي السرائر الإجماع صريحا . وهنا * ( مسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : قيل ) * كما عن النهاية ( 3 ) وجماعة : انه * ( يحبس المتهم بالدم ستة أيام ) * أو ثلاثة أو سنة على اختلاف بينهم ، وبعد انقضاء المدة * ( فإن ثبتت الدعوى ) * بإقرار أو بينة * ( والا خلي سبيله ) * للقوي ( 4 ) ، وفيه ستة أيام كما عن النهاية ، وعمل به من المتأخرين جماعة . وقيده بعضهم بما إذا حصلت التهمة للحاكم لسبب ، قال : وان حصلت لغيره
--> ( 1 ) الإيضاح 4 - 609 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 - 221 . ( 3 ) النهاية ص 744 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 - 121 ، ب 12 .