السيد علي الطباطبائي
431
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
فلا . واستحسنه جماعة ، ولا يخلو عن قوة ، خلافا للحلي وجماعة ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع ( 1 ) ، فردوا الرواية رأسا لما أشار إليه بقوله : * ( وفي المستند ضعف ) * سندا * ( و ) * مع ذلك * ( تعجيل العقوبة لم يثبت سببها ) * وفيهما نظر ، لاعتبار الخبر في نفسه ، مضافا إلى الاعتضاد بالعمل ، وإطلاقه كعبائر الأكثر يشمل صورتي التماس المدعي للحبس وعدمه ، وقيده بعضهم بالأولى ، ولا بأس به . وهل المراد بالدم ما يشمل الجراح كما يقتضيه إطلاق صدر النص ونحو المتن أو القتل فقط ؟ وجهان ، والحوالة إلى الحاكم ليراعى أقل الضررين كما تقدم في التكفيل غير بعيد . * ( الثانية : لو قتل ) * رجلا * ( وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته ) * يزني بها * ( قتل به ) * مع اعترافه بقتله صريحا * ( إلا أن يقيم البينة ب ) * صدق * ( دعواه ) * فلا يقتل حينئذ ، بلا خلاف في المقامين فتوى ونصا ، ولا عليه مطلقا كما هو ظاهر النص ( 2 ) وفتوى الأصحاب ، وان اختلف في تقييد الحكم بعدم الإثم بكون الزاني محصنا كما عليه جمع ، أو إطلاقه كما عليه الأكثر ، وهو الأظهر . ولا فرق أيضا في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرة والأمة . * ( الثالثة : خطاء الحاكم في القتل والجروح على بيت المال ) * بلا خلاف . * ( ومن ) * جنى بأحد بعد أن * ( قال : حذار ) * قيل : هو بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه * ( لم يضمن ) * عاقلته جنايته ، كما في الخبر قد أعذر من حذر . ولا خلاف فيه ظاهرا ، بل ربما يفهم الإجماع عليه من الغنية وغيرها .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 - 227 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 101 ، ح 1 .