السيد علي الطباطبائي

428

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وعلى الرواية عمل الأصحاب إلا النادر ، وعن الانتصار ( 1 ) الإجماع عليها كما هو ظاهر السرائر ، فلا محيص عن العمل بها وان كان يرغب عنها بعض أصحابنا المتأخرين مقويا العمل بالأصل من تخيير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما مضى . نعم لو لم يكن بيت مال - كهذا الزمان - اشكال درئ القصاص والدية عنهما وإذهاب حق المقر له رأسا ، وكذا لو لم يرجع الأول عن إقراره ، والرجوع فيهما إلى حكم الأصل غير بعيد ، لخروجهما عن مورد النص ، إلا أن يدعى شموله لها من حيث التعليل . * ( أما البينة : فهي شاهدان عدلان ، ولا تثبت بشاهد ويمين ) * إجماعا * ( ولا بشاهد ) * رجل * ( وامرأتين ) * على أصح الأقوال المتقدمة في كتاب الشهادة . * ( و ) * انما * ( يثبت بذلك ) * أي بكل من الشاهد واليمين ومنه وامرأتين * ( ما يوجب الدية ) * لا القود * ( ك ) * القتل * ( الخطاء ، ودية الهاشمة ، والمنقلة ، والجائفة وكسر العظام ) * وبالجملة ما لا قود فيه بل الدية خاصة . * ( ولو شهد اثنان ) * ب * ( أن القاتل زيد ، وآخران ) * ب * ( أنه عمرو ) * دونه * ( قال الشيخ في النهاية ( 2 ) ) * والمفيد والقاضي : انه * ( يسقط القصاص ووجب الدية ) * عليهما * ( نصفين ) * لو كان القتل المشهود به عمدا أو شبيها به . * ( ولو كان خطاء كانت الدية على عاقلتهما ) * ومستندهم من النص غير واضح * ( ولعله الاحتياط في عصمة الدم لما عرض من ) * الشبهة ب * ( تصادم البينتين ) * . وتوضيح هذه الجملة مع بيان دليل لزوم الدية عليهما بالمناصفة ما ذكره الفاضل في المختلف ، حيث اختار هذا القول وشيده ، وقد أوردناه مع الجواب

--> ( 1 ) الانتصار ص 273 . ( 2 ) النهاية ص 742 .