السيد علي الطباطبائي
423
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
يسترقون وفاقا للأكثر ، خلافا للمفيد وجماعة فنعم . * ( ولو أسلم ) * الذمي * ( بعد القتل ) * أي بعد قتله المسلم وقبل قتله به * ( كان كالمسلم ) * في عدم جواز استرقاقه وتعين العفو عنه أو قتله ، كما في الصحيح ( 1 ) ، ولا خلاف فيه وأخذ ماله باق على التقديرين وفاقا للروضة . * ( ولو قتل ) * الذمي * ( خطاء لزمته الدية في ماله ) * ان كان له مال * ( ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه ) * كما في الصحيح ، وبه أفتى النهاية ( 2 ) والمتأخرون كافة ، وعن الحلي أن عاقلته الإمام مطلقا ، وعن المفيد أن الدية على عاقلته ولم يفصل ، والأظهر الأول . * ( الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أبا ) * للمقتول * ( فلو قتل ) * الوالد * ( ولده لم يقتل به ) * مطلقا بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع * ( و ) * لكن * ( عليه ) * أي على الأب القاتل * ( الدية ) * لورثة ولده الذي قتله غيره بلا خلاف للنص ( 3 ) * ( والكفارة ) * لعموم الأدلة * ( والتعزير ) * لذلك وللنص ( 4 ) . * ( ويقتل الولد بأبيه ) * بلا خلاف * ( وكذا الأم تقتل بالولد ) * ويقتل بها * ( وكذا الأقارب ) * يقتلون به ويقتل بهم ، بلا خلاف الا من الإسكافي في قتل الأم به وكذا الأقارب فمنع عنه تبعا للعامة كما قيل . * ( وفي قتل الجد ) * للأب * ( بولد الولد تردد ) * من أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا ، ولا يقتل به على الأول ونعم على الثاني ، والأشهر الأول بلا خلاف فيه يظهر الا من الماتن هنا فبقي في الحكم مترددا وتبعه بعض . ولا فرق في الوالد حيث لا يقتل بولده بين كونه ذكرا أو أنثى مساويا له في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 81 ، ب 49 . ( 2 ) النهاية ص 737 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 56 ، ب 32 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 - 56 ، ب 32 .