السيد علي الطباطبائي

424

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الدين والحرية أم لا على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، وبه صرح جماعة أيضا . * ( الشرط الرابع : كمال العقل ، فلا يقاد المجنون ) * بعاقل ولا مجنون ، سواء كان الجنون دائما أو أدواريا إذا قتل حال جنونه ، بلا خلاف بل قيل : إجماعا . * ( ولا الصبي ) * بمثله ولا ببالغ ، بلا خلاف إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشرا ، وكذا إذا بلغهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا وفاقا للحلي والشيخ في الخلاف وفيه الإجماع ، للنصوص ( 1 ) المستفيضة في المقامين . * ( و ) * ظاهر جملة منها بل صريحها أن * ( جنايتهما عمدا وخطاء على العاقلة ) * كما عليه الأصحاب . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * أنه * ( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) * قيل : وبها أفتى الشيخ في النهاية ( 2 ) وغيرها ، ولم نظفر بها كذلك مسندة هنا ، فهي مرسلة لا تصلح للحجة فضلا عن أن يعترض بها الأخبار المعتبرة . * ( وفي ) * رواية ( 3 ) * ( أخرى ) * قاصرة السند عن الصحة أنه * ( إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ) * اقتص منه والا قضى بالدية * ( و ) * ليس فيها أنه * ( تقام عليه الحد ) * كما في المتن ، وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وجماعة وفيها ما في الرواية السابقة . * ( والأشهر ) * الأظهر * ( أن عمده خطاء حتى يبلغ التكليف ) * ، وهو الأوفق

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 307 ، ب 11 . ( 2 ) النهاية ص 733 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 307 ، ح 4 .