السيد علي الطباطبائي
422
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير ، فعلى الأول الأول أيضا وعلى الثاني الثاني . والمرجع في الاعتياد إلى العرف ، قيل : وربما يتحقق بالثانية لاشتقاقه من العود فيقتل فيها أو في الثالثة ، وهو أجود ولا يخلو عن نظر . * ( ويقتل الذمي بالذمي ) * وان اختلفا ملتهما كالنصراني واليهودي * ( وبالذمية بعد رد ) * أولياءها * ( فاضل ديته ) * عن دية الذمية ، وهو نصف ديته . * ( و ) * يقتل * ( الذمية بمثلها وبالذمي ) * مطلقا * ( ولا رد ) * هنا ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل قيل : إجماعا . * ( ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وله ) * أي لوليه * ( الخيرة بين قتله واسترقاقه ) * على الأظهر الأشهر ، وعن ظاهر الانتصار ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والنكت وفي الروضة الإجماع . وظاهر إطلاق المتن والنص ( 3 ) أنه لا فرق في ماله بين المنقول وغيره ، ولا بين العين والدين ، وبه صرح في التحرير ، ولا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية والزائد عليها . خلافا للحلبيين فإنهما أجازا الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول وقيمته ان كان مملوكا . ولا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه ، خلافا للحلي فإنما أجاز ذلك إذا تخير الاسترقاق ، لان مال المملوك لمولاه ، قيل : ويحتمله النص وكلام الأكثر ، وفيه نظر . * ( وهل يسترق ولده الصغار ) * غير المكلفين ؟ قولان * ( الأشبه ) * أنه * ( لا ) *
--> ( 1 ) الانتصار ص 275 . ( 2 ) السرائر ص 424 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 81 ، ب 49 .