السيد علي الطباطبائي

417

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ما فيه من الحرية ) * ان لم يكن له عاقلة ، فإنه عاقلته بلا خلاف وللصحيح ( 1 ) . * ( وللمولى الخيار بين فك ما فيه من ) * نصيب * ( الرقية بالأرش ) * أو بأقل الأمرين على الخلاف المتقدم ، وتبقى الكتابة بحالها باقية * ( و ) * بين * ( تسليم حصة الرق ) * إلى ولي المقتول * ( ليقاص بالجناية ) * وتبطل الكتابة ، وله التصرف فيه كيف شاء من بيع أو استخدام . هذا هو الذي يقتضيه الأصول وعليه أكثر المتأخرين ، وفي المسالك أن في بعض الأخبار دلالة عليه ، ولم أقف عليه ، بل في الصحيح ( 2 ) ما ينافي جواز بيعه لولي الدم وأن ليس له سوى استخدامه حياته ولم يقولوا به ، بل حكى القول به عن جماعة من القدماء ، ويمكن حمله على الكراهة أو حرمة بيعه أجمع . * ( وفي رواية ( 3 ) ) * علي بن جعفر المروية بطريق مجهول أنه * ( إذا أدى ) * المكاتب * ( نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر ) * في الحدود وغيره من قتل وغيره ، ولم أر مفتيا بها صريحا ، وان عزى الأصحاب العمل بها إلى الشيخ . وفيه نظر . وهنا * ( مسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : لو قتل الحر حرين ) * فصاعدا عمدا * ( فليس للأولياء إلا قتله ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المبسوط ( 4 ) والخلاف ، فلو قتلوه لم يكن لهم المطالبة بالدية . ولو قتله أحدهم فهل للباقين المطالبة بالدية ؟ فيه وجهان بل قولان والعدم أوفق بالأصل . * ( ولو قتل العبد حرين ) * فصاعدا * ( على التعاقب ) * واحدا بعد واحد * ( ففي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 127 ، ب 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 127 ، ب 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 157 ، ح 3 . ( 4 ) المبسوط 7 - 61 .