السيد علي الطباطبائي
418
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
رواية ( 1 ) : هو لأولياء الأخير ) * من القتيل مطلقا ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا سرقوه ، وعمل بها الشيخ في النهاية ( 2 ) . * ( وفي ) * رواية ( 3 ) * ( أخرى ) * صحيحة أنهما * ( يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول ) * وعليها الأكثر بل عامة من تأخر ، فهي الأظهر . وتحمل الرواية الأولى على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على الثاني جمعا . واحترز ب « التعاقب » عما لو قتلهما دفعة ، فان أولياء المقتولين يشتركون فيه حينئذ اتفاقا ، كما في كلام جماعة ، قالوا : ويكفي في الحكم به للأول مع التعاقب اختياره استرقاقه قبل جنايته على الثاني وان لم يحكم به حاكم ، ومع اختياره الاسترقاق لو قتل بعد ذلك فهو للثاني ، فإن اختار استرقاقه ثم قتل فهو للثالث وهكذا ، خلافا للشيخ فاشترط حكم الحاكم كما عن الإسكافي ، وهو ظاهر الصحيح ( 4 ) وحمل على أن المراد عن حكم الحاكم الكناية عن اختيار الأول الاسترقاق . * ( الثانية : لو قطع ) * حر * ( يمين رجلين ) * حرين * ( قطعت يمينه للأول ويساره للثاني ) * كما لو قطع يمينه ولا يمين له ، بلا خلاف أجده وفي المسالك وعن المختلف والغنية الإجماع . و * ( قال الشيخ في النهاية : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد ، وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ) * ونحوه في الخلاف وتبعه أكثر الأصحاب ، وفي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 77 ، ح 3 . ( 2 ) النهاية ص 752 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 77 ، ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر .