السيد علي الطباطبائي
409
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
يقتل العبد ) * خاصة * ( وليس لمولاه على ) * شريكه * ( الحر سبيل ) * ولا خلاف ولا إشكال في جواز قتلهما معا أو قتل أحدهما . وانما الإشكال في ما ذكروه في صورة قتلهما معا من رد قيمة العبد إلى سيده خاصة من وجهين ، وفي الصورة الثانية من رد السيد على الحر نصف الدية ، فإنه على إطلاقه لا وجه له أيضا . * ( والحق ) * الذي يقتضيه قواعد الأصحاب في الجنايات وعليه عمل أكثرهم بل جميع المتأخرين * ( أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد ) * بمقتضى الشركة * ( فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته ) * لأنه الفاضل عن جنايته * ( وعلى مولى العبد ما فضل عن قيمته عن نصف الدية ) * ان كان له فضل ما لم يتجاوز دية الحر ، فيرد إليها وان لم يكن له فضل ، فلا شيء للمولى وان نقص عنه فلا شيء عليه . * ( وان قتل الحر يرد مولى العبد عليه ) * أي على الحر شريكه في القتل * ( نصف الدية ) * بل أقل الأمرين منه ومن القيمة ، ويلزم الولي هنا كمال نصف الدية لأولياء الحر ، ولا يلزم على المولى بل عليه أقل الأمرين خاصة * ( أو دفع العبد ) * إليهم يسترقونه ، وليس لهم قتله إجماعا . ويختصون بالعبد * ( ما لم تزد قيمته عن النصف ) * والا * ( فتكون الزيادة للمولى ) * ويكون معهم شريكا بالنسبة . * ( ولو قتل العبد رد ) * شريكه الحر * ( على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في ) * قيمة * ( العبد فضل ) * عن جنايته ، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر . ثم إن استوعب قيمته الدية ، فله جميع المردود من الحر . وان كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته للولي المقتول . وان لم يكن فيها فضل ، بأن كانت نصف دية الحر أو أنقص رد الحر عوض جنايته وهو نصف