السيد علي الطباطبائي
410
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الدية على الولي ان شاء ، والا قتله الولي ان لم يعف عنه ورد عليه نصف ديته . * ( ولو قتلت امرأة ) * حرة * ( وعبد ) * على الشركة رجلا حرا * ( فعلى كل واحد منهما نصف الدية ) * لاشتراكهما في الجناية ، وللولي الخيار في قتلهما معا أو أحدهما . * ( فلو ) * قتلهما أو * ( قتل العبد ) * خاصة ، فلا رد على المرأة * ( و ) * أما العبد فان * ( كانت قيمته بقدر جنايته فلا رد ) * على مولاه أيضا * ( فإن زادت ) * قيمته عن جنايته * ( ردت ) * المرأة أو الولي * ( على مولاه الزيادة ) * ما لم تزد على الدية فترد إليها ، ولو قصرت الزيادة عنها ردت المتمم لها على الولي ، ولو قتل المرأة خاصة رد السيد على الولي نصف الدية ان بلغه قيمة العبد ، والا فلا شيء عليه له سوى القيمة أو دفع العبد إليهم ليسترقوه . * ( القول في الشرائط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة : ) * * ( الأول : ) * التساوي في * ( الحرية ) * والرقية * ( فلا يقتل الحر ) * بالعبد بل * ( بالحر ) * مثله * ( ولا رد ) * هنا إجماعا * ( و ) * كذا يقتل * ( بالحرة ) * لكن * ( مع الرد ) * من وليها عليه نصف ديته . * ( و ) * تقتل * ( الحرة بالحرة ) * إجماعا ولا رد كما في نظيره * ( وبالحر ) * إجماعا * ( وهل يؤخذ منها ) * أي من الحرة في الفرض الأخير * ( الفضل ) * من دية الرجل الذي قتلت به وهو نصف ديته كما وجد في بعض الروايات ( 1 ) ؟ * ( الأصح ) * أنه * ( لا ) * يؤخذ منها ، بل لا خلاف فيه يظهر ، الا ما يحكى عن الراوندي ، من العمل بالرواية ( 2 ) في صورة يسارها ولا مع إعسارها ، وهو كالرواية شاذة ، ومع ذلك تردها الصحاح الصراح المستفيضة ، معللة بأن الجاني
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 59 ، ب 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 62 ، ح 17 .