السيد علي الطباطبائي
408
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
المقتولة ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل ، لان جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل ، وأولياؤه قد استوفوا بقتل الواحدة نصفها ، بقي لهم النصف الأخر يستوفونها من الباقيتين ، وكل منهن انما حيث الثلث ، فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها . * ( ولو اشترك ) * في قتله * ( رجل وامرأة ) * حران * ( فللولي قتلهما ) * بعد أن ترد فاضل ديته من صاحبته وهو نصفها إجماعا * ( ويختص الرجل بالرد ) * وفاقا للأكثر وعامة من تأخر . * ( و ) * خالف في ذلك * ( المفيد ) * حيث * ( جعل الرد ) * بين الرجل والمرأة * ( أثلاثا ) * للرجل ثلثان وللمرأة ثلث ، وفي مستنده ضعف . * ( ولو قتل ) * الولي * ( الرجل ردت ) * المرأة * ( عليه نصف الدية ) * لأنه مقدار جنايتها . * ( ولو قتل المرأة ) * خاصة * ( فلا رد لها ) * إذ لا فاضل لها عن جنايتها و * ( له ) * أي للولي * ( مطالبة الرجل ) * الباقي * ( بنصف الدية ) * في مقابل جنايته ، بلا خلاف في المقامين ، الا من النهاية ( 1 ) والقاضي في الأول فأوجبا على المرأة رد ربع الدية وهو نصف ديتها ، وفي مستنده ضعف . * ( الرابعة : لو اشترك ) * في قتله * ( حر وعبد ، قال ) * الشيخان * ( في النهاية ( 2 ) ) * والمقنعة ( 3 ) والقاضي : ان * ( له ) * أي للولي * ( قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته ، وله قتل الحر ) * خاصة * ( ويرد عليه ) * أي على الحر المقتول * ( سيد العبد خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ) * أي إلى أولياء الحر الشريك في القتل * ( أو
--> ( 1 ) النهاية ص 745 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) المقنعة ص 119 .