السيد علي الطباطبائي

394

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

( الفصل السابع ) في بيان حد إتيان البهائم ووطئ الأموات وما يتبعه من الاحكام وحد الاستمناء اعلم أنه * ( إذا وطئ البالغ العاقل ) * المختار * ( بهيمة مأكولة اللحم ) * أي مقصودة بالأكل عادة * ( كالشاة والبقرة ) * ونحوهما مما يسمى في العرف بهيمة دون نحو الطير مما لم يسم بها فيه وان سمي بها لغة كما عن الزجاج ، اما لتقديم العرف على اللغة ، أو التردد في تقديم أيهما على الأخر فيدرأ الحد بالشبهة ، أو منع ما عن الزجاج مما ذكره جماعة من أنها لغة ذات الأربع من حيوان البر والبحر وهو الموافق للعرف * ( حرم لحمها ولحم نسلها ) * ولبنها . * ( ولو اشتبهت ) * الموطوءة * ( في قطيع ) * محصور * ( قسم نصفين وأقرع ) * بينهما ، بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ، ثم يخرج على ما لمحرم ، فإذا خرج أحد النصفين قسم كذلك وأقرع . * ( وهكذا حتى تبقى واحدة ) * فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء * ( و ) * هو أن * ( تذبح وتحرق ، ويغرم ) * الواطئ * ( قيمتها ) * يوم الوطء * ( ان لم تكن له ) * البهيمة . * ( ولو كان ) * المقصود و * ( المهم ظهرها ، كالبغل والحمار والدابة ، أغرم ثمنها ان لم تكن له ) * أو مطلقا على اختلاف القولين الآتيين في التصدق به أورده على الواطئ ، وانما ذكر الشرط على مذهبه * ( وأخرجت إلى غير بلده ) * الذي فعل فيه * ( وبيعت ) * وجوبا ، بلا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر المصرح به في بعض العبائر . ولا إشكال في التنصيف إذا كان العدد زوجا ، ويشكل لو كان فردا ، وعلى