السيد علي الطباطبائي
395
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
النص يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر فيه العدد لا القيمة ، فإذا كان فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمين . * ( وفي ) * لزوم * ( الصدقة بثمنها ) * الذي بيعت به على الفقراء ، كما عن المفيد وابن حمزة أم دفعه إلى الواطئ كما عن الحلي والشيخ * ( قولان ، والأشبه ) * بالأصول الثاني من * ( أنه يعاد عليه ) * وهذا الأصل في محله ان كان الفاعل هو المالك ، وان كان غيره فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه للبهيمة ، والا لبقي الملك بغير مالك ، أو يجمع المالك بين العوض والمعوض عنه ، وهو غير جائز . * ( ويعزر الواطئ ) * بما يراه الحاكم * ( على التقديرين ) * أي سواء قلنا بالتصديق أو بالرد على الواطئ كما هو ظاهر المتن ، أو سواء وطئ مأكولة اللحم أو غيرها ، كما هو مقتضى النصوص ( 1 ) والفتاوى من غير خلاف بينها في ثبوت العقوبة على الواطئ مطلقا ، وان اختلف في تقديرها بما ذكرنا ، كما هو ظاهر أكثرها بل عليه عامة متأخري أصحابنا . أو بخمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني كما هو في الصحيح ( 2 ) ، أو بتمام حده كما في مثله وغيره ، أو بالقتل مطلقا كما فيهما ، والأقوى ما ذكرنا . * ( ويثبت ) * موجب * ( هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرة ) * وفاقا للأكثر ، خلافا للحلي وابن حمزة فاشترطا الإقرار مرتين ، ويظهر من المختلف الميل إليه ، ولا يخلو عن قوة ، هذا بالإضافة إلى العقوبة . وأما بالنسبة إلى باقي الاحكام ، فالظاهر ثبوته بالإقرار مرة إذا كانت الدابة لنفسه ، والا فلا يثبت بإقراره وان تكرر ، سوى ما يتعلق به من التعزير دون التحريم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 570 ، ب 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 570 ، ح 1 .