السيد علي الطباطبائي
387
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( و ) * قال الشيخ * ( في ) * المبسوط ( 1 ) و * ( الخلاف ) * والحلي : * ( اشتراط ) * بلوغ * ( نصيب كل واحد نصابا ) * وعليه عامة متأخري الأصحاب ، وفي الخلاف الإجماع ، وهو الأوفق بالأصل والاحتياط . * ( الثانية : لو ) * سرق سرقتين موجبتين للقطع ولم يقطع بينهما و * ( قامت الحجة ) * عليه أي البينة * ( بالسرقة ) * الأولى * ( فأمسك ليقطع ، ثم شهدت عليه ب ) * السرقة * ( الأخرى ، قال ) * الصدوق والشيخ * ( في النهاية ( 2 ) ) * والخلاف : * ( قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية ( 3 ) ) * صحيحة ، وفي الخلاف الإجماع لكنه رجع عنه في المبسوط ، وتبعه الحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم من المتأخرين ، وهو الأوفق بالأصل والاحتياط . * ( والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين ) * عملا بالنصوص المتواترة بدرأ الحد بالشبهات . * ( الثالثة : قطع السارق موقوف ) * عندنا * ( على مرافعة المسروق منه ) * له إلى الإمام . * ( فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام ) * ولم يقطعه ، وان قامت عليه البينة حسبة أو أقربها مرتين ، وكذا لو علم بسرقته . ولو وهبه المالك العين بعد السرقة ، أو عفي عن القطع قبل المرافعة سقط الحد . * ( ولو رافعه لم يسقط ) * عنه * ( الحد ، ولو ) * عفى أو * ( وهبه قطع ) * .
--> ( 1 ) المبسوط 8 - 38 . ( 2 ) النهاية ص 719 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 499 ، ح 1 .