السيد علي الطباطبائي

388

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

( الفصل السادس ) ( في بيان حد المحارب ) * ( وهو كل مجرد سلاحا ) * كالسيف أو غيره كالحجر ونحوه * ( في بر أو بحر ) * مصرا أو غيره * ( ليلا أو نهارا ، لإخافة السابلة ) * والمترددين من المسلمين مطلقا * ( وان لم يكن ) * المحارب * ( من أهلها ) * أي أهل الإخافة بأن كان ضعيفا عنها ، ولا من أهل الفتنة ولا ذكرا * ( على الأشبه ) * الأقوى ، وعليه عامة متأخري أصحابنا بل في ظاهر كنز العرفان ( 1 ) الإجماع ، خلافا للشيخين فاشترطا كونه من أهل الريبة وللإسكافي فاشترط الذكورة . * ( ويثبت ذلك : بالإقرار ) * من أهله * ( ولو مرة ، أو بشهادة عدلين ) * بلا اشكال ولا خلاف الا من الديلمي والمختلف فلم يكتفيا بالإقرار مرة بل مرتين ، ولا يخلو عن قوة . * ( ولو شهد بعض اللصوص على بعض ) * وعلى غيرهما أو لهما * ( لم تقبل ) * شهادته قطعا . * ( وكذا لو شهد بعض المأخوذين لبعض ) * منهم على القاطع عليهم الطريق مطلقا تعرض الشاهد لما أخذ منه أم لا على الأشهر الأقوى . وقيل : بالقبول لو لم يتعرض لما أخذ منه . وهو ضعيف ، نعم لو لم يكن الشاهد مأخوذا احتمل قبول شهادته ، وبه صرح جمع من غير نقل خلاف . * ( وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ) * أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يقطعان في السرقة * ( أو النفي ) * من مصر إلى آخر ثم إلى

--> ( 1 ) كنز العرفان 2 - 351 .