السيد علي الطباطبائي

383

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ذهب أكثر المتأخرين . * ( ولو أقر مرتين تحتم القطع ) * ولا يجوز العفو عنه ولو أنكر ورجع عنه ، وفاقا للحلي وجماعة ، خلافا للنهاية ( 1 ) وآخرين بل الأكثر فيسقط عنه القطع وفي الغنية الإجماع ، وللخلاف فللإمام الخيار بين قطعه والعفو عنه مدعيا عليه الإجماع . والمسألة محل تردد ، كما هو ظاهر التحرير ، ومقتضاه المصير إلى القول الوسط فإنه أحوط . وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا بين الرجوع والتوبة ، فمن أسقط القطع حتما أو تخييرا في الأول أسقطه في الثاني أيضا ، ومن قال بالعدم قال به في المقامين . * ( الرابع : في ) * بيان * ( الحد ) * وكيفيته . * ( وهو قطع ) * اليد بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) وإجماع الأمة ، ويختص عندنا ب * ( الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك ) * له * ( الراحة والإبهام ) * . * ( ولو ) * عاد ف * ( سرق بعد ذلك ) * أيضا * ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك ) * له * ( العقب ) * . * ( ولو ) * عاد ف * ( سرق ) * مرة * ( ثالثة حبس ) * في السجن * ( دائما ) * وأنفق عليه من بيت المال ان كان فقيرا . * ( ولو ) * عاد ف * ( سرق في السجن قتل ) * بلا خلاف في شيء من ذلك فتوى ونصا ( 4 ) ، إلا في موضع القطع من الرجل فقد اختلف فيه ، وظاهر المتن أنه مفصل

--> ( 1 ) النهاية ص 718 . ( 2 ) سورة المائدة : 38 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 492 ، ب 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 493 ، ح 4 .