السيد علي الطباطبائي
376
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
أو مع زيادة لا تبلغ النصاب . * ( ولو ) * لم يكن المال محروزا و * ( هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع ) * بلا خلاف ، وفي الغنية الإجماع . ويجب على الذي هتك الحرز ضمان ما أفسده من جدار أو غيره ، وعلى الثاني ضمان المال . ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج ، قطع المخرج خاصة . ولو انعكس فلا قطع على أحدهما إلا إذا أخرجا نصابين . ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقل من نصابين ، ففي وجوب القطع قولان يأتيان . ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب ، مثل أن يشد بحبل ويجربه أو يؤمر صبي غير مميز بإخراجه أو نحو ذلك ، أما لو أمر مميز به فلا قطع على ما ذكره جماعة . ولو خان المستأمن لم يقطع ، وكذا لو هتك الحرز قهرا ظاهرا . * ( و ) * لا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين * ( الحر والعبد ) * إذا سرق من غير مولاه ولم يكن عبد غنيمة سرق منها * ( والمسلم ) * ولو سرق من ذمي كما في التحرير * ( والكافر ) * بأقسامه * ( والذكر والأنثى ) * فهم فيه * ( سواء ) * بلا خلاف . * ( و ) * انما قيدنا العبد بما مر إذ * ( لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ) * بلا خلاف الا من نادر كما عن المبسوط ( 1 ) . * ( و ) * كذا * ( لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها ) * . * ( ويقطع الأجير إذا أحرز المال ) * الذي سرق * ( من دونه على ) * الأشبه * ( الأشهر ) * بل عليه عامة من تأخر ، خلافا للنهاية ( 2 ) فأطلق أن لا قطع عليه استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنه ، فالتفصيل كما في المتن حسن .
--> ( 1 ) المبسوط 8 - 33 . ( 2 ) النهاية ص 717 .