السيد علي الطباطبائي

377

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * كذا يقطع كل من * ( الزوج والزوجة ) * بسرقة مال الأخر ان أحرز عنه والا فلا بلا خلاف ، وينبغي تقييد القطع في الزوجة بما إذا كان لم تسرق عوضا عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عنها تبلغ النصاب ، والا فلا قطع عليها . * ( وكذا الضيف ) * يقطع مع الإحراز عنه ، ولا مع العدم على الأشبه الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * صحيحة أنه * ( لا يقطع ) * بقول مطلق من دون تفصيل بين الإحراز عنه والعدم ، ولا عامل لها ظاهرا عدا الشيخ في النهاية ( 2 ) وقد رجع عنها والحلي ، وهو شاذ فإذن المتجه ما تقدم . * ( و ) * يجب * ( على السارق إعادة المال ) * بعينه مع وجوده وإمكان إعادته أو رد مثله ان كان مثليا ، أو قيمته ان كان قيميا مع تلفه وتعذر رده . ولو عاب ضمن الأرش . ولو كان ذا أجرة لزمته مع ذلك مطلقا * ( ولو قطع ) * بلا خلاف ، بل قيل : إجماعا ، لأنهما حكمان متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا ، والقطع أحد عقوبة على الذنب . * ( الثاني : في ) * بيان * ( المسروق ) * الذي يجب بسرقته القطع وشروطه : * ( و ) * منها بلوغه * ( نصاب القطع ) * بلا خلاف ، وفي المسالك وغيره الإجماع ، وقدره * ( ربع دينار ذهبا خالصا ، مضروبا بسكة المعاملة ، أو ما ) * بلغ * ( قيمته ذلك ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وعليه استفاض نقل الإجماع . وقول الصادق بالخمس والعماني بالدينار الكامل شاذان . ولا فرق فيه بين عين الذهب وغيره ، فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته المضروب ، فلا قطع لان الدينار حقيقة في المسكوك منه ، خلافا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 508 ، ب 17 . ( 2 ) النهاية ص 717 .